الشيخ المنتظري

135

كتاب الخمس

وان لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ( 1 ) الأحوط الأول والأقوى الثاني . [ إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ] ( مسألة 39 ) : إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلا فيجوز لولى الخمس الرجوع عليه ( 2 ) كما يجوز له الرجوع على من انتقل اليه ، ويجوز للحاكم ان يمضى معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو بالزيادة واما إذا باعه باقلّ من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . [ السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ] السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ( 3 )