الشيخ المنتظري

130

كتاب الخمس

[ لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ ] ( مسألة 34 ) : لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ( 1 )