الشيخ المنتظري
131
كتاب الخمس
وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس ( 1 ) في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان أحوطهما الاوّل وأقواهما الثاني . [ لو كان الحرام معينا فخلطه عمدا ] ( مسألة 35 ) لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلّطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث انّ مالكه الفقراء قبل التخليط ( 2 ) .