الشيخ المنتظري

125

كتاب الخمس

[ إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه ] ( مسألة 30 ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ؟ وجوه أقواها الأخير ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .