الشيخ المنتظري

126

كتاب الخمس

وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الاخذ بالأقل كما هو الأقوى ( 1 ) أو الأكثر كما هو الأحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة . [ لو كان حق الغير في ذمته لا في ماله ] ( مسألة 31 ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ( 2 ) وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ( 3 ) ولم يعلم