السيد البروجردي

696

جامع أحاديث الشيعة

عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس ان يؤذن الرجل من غير - 1 - وضوء ولا يقيم الا وهو على وضوء . 2114 ( 3 ) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل ولا يقيم الا على طهر . 2115 ( 4 ) مستدرك 250 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء ، قال : نعم ولا يقيم الا وهو على وضوء الخبر . 2116 ( 5 ) فقيه 57 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا ، وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة . 2117 ( 6 ) قرب الإسناد 85 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته ، قال : إن كان الحدث في الأذان ، فلا بأس وان كان في الإقامة ، فليتوضأ وليقم اقامته . 2118 ( 7 ) ئل 329 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : اما الأذان ، فلا بأس واما الإقامة فلا يقيم الا على وضوء ، قلت فان أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته : قال : لا . ويأتي في رواية أبي بصير ( 6 ) من باب ( 24 ) جواز الأذان جالسا قوله عليه السلام لا بأس ان تؤذن على غير وضوء . وفى روايتي محمد بن مسلم ( 14 - 15 ) قوله : الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور ، فقال عليه السلام نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس .

--> ( 1 ) وهو على غير وضوء - يب