السيد البروجردي

697

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية إسحاق ( 1 ) من باب ( 30 ) جواز أذان غير البالغ ، قوله عليه السلام ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل . - 23 - باب انه يستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة وان يقوم على مكان مرتفع ويرفع صوته ويضع في أذنيه إصبعه وحكم الأذان في المنارة 2119 ( 1 ) كا 84 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ، قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس . 2120 ( 2 ) قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال : لا بأس . 2121 ( 3 ) يب 150 - عنه - 1 - عن كا 84 - علي بن محمد ، عن سهل - 2 - ( بن زياد - كا ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة مكان - 3 - يقول صلى الله عليه وآله لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فان الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا : هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة .

--> ( 1 ) هكذا في يب وقبله مصدر بمحمد بن علي بن محبوب وقبل هذا بمحمد بن أحمد بن يحيى وقبل ذلك بمحمد بن يعقوب . ( 2 ) نقل الوافي هذه الرواية أيضا عن يب سهل بن زياد عن ابن محبوب ولم نجده . ( 3 ) وكان - خ ل