السيد البروجردي
408
جامع أحاديث الشيعة
1031 ( 19 ) المحاسن 620 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، قال : لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر اليه إذا كان بعين واحدة . 1302 ( 20 ) قرب الإسناد 87 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن البيت في الدراهم السود في كيس أو تحت فراش ، أو موضعة في جانب البيت فيه التماثيل ، هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس . 1303 ( 21 ) قرب الإسناد 87 - بالاسناد ، قال : سألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس . وتقدم في روايتي عبد الرحمن ( 9 ) من باب ( 12 ) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب ( 4 ) لباس المصلي قوله عليه السلام : ولا يجعل شيئا من الدراهم التي فيها التماثيل بينه وبين القبلة . وفى رواية محمد بن علي ( 4 ) من باب ( 3 ) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب ( 5 ) المكان قوله عليه السلام : لا يصلى في بيت فيه تصاوير . ويأتي في رواية ابن عثمان ( 6 ) من الباب التالي قوله عليه السلام : اما ما سئلت عنه من المصلى والنار والصور والسراج بين يديه ( إلى أن قال ) فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران . وفى رواية عمرو بن إبراهيم ( 5 ) من هذا الباب . وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 18 ) انه لا تصلى في دار فيها كلب ما يدل على ذلك .