السيد البروجردي
409
جامع أحاديث الشيعة
- 16 - باب انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح أو نار أو حديد أو سيف وانه لا بأس بان يصلى وبين يديه تور فيه نضوح . 1304 ( 1 ) فقيه 52 - سئل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجوز له ان يصلى وبين يديه محصف مفتوح في قبلته قال : لا ، قلت : وان كان في غلافه ، قال : نعم وعن الرجل يصلى وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : نعم ، قال : قلت : يصلى وبين يديه مجمرة - 1 - شبه ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن كان فيها نار ، قال : لا يصلى حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه - 2 - مثال طير أو غير ذلك قال : لا وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : لا يجوز الصلاة فيه . 1305 ( 2 ) يب 200 - محمد بن يعقوب ، عن كا 108 - محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في الرجل يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ، قال : لا قلت : فإن كان في غلاف قال نعم وقال : لا يصلى الرجل وفى قبلته نار أو حديد ( قلت : اله ان يصلى وبين يديه مجمرة شبه قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته - يب ) وعن الرجل يصلى وبين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان شرا - 3 - لا يصلى بحياله . 1306 ( 3 ) صا 396 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
--> ( 1 ) اي نحاس ( 2 ) عمله - خ ل ( 3 ) أشرا - خ ل كا