السيد البروجردي
345
جامع أحاديث الشيعة
1084 ( 3 ) معاني الأخبار 81 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة ( إلى أن قال ) ونهى عليه السلام عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبى الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ ( إلى أن قال ) وقال الصادق صلوات الله عليه : التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد . 1085 ( 4 ) يب 242 - محمد بن - 1 - احمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسئلته عن البواري يصيبها البول هل يصلح - 2 - الصلاة عليها إذا جفت من غير أن يغسل قال : نعم لا بأس ، قال : وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح قال : لا يصلى عليها وسئلته عن السيف هل يجرى مجرى الرداء يؤم القوم في السيف ، قال : لا يصلح ان يؤم ( القوم - خ ) في السيف الا في حرب . وفى الوسائل بعد ذكر هذا الخبر ، عن الشيخ إلى قوله أودعهما هكذا ( ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه - خ ) . 1086 ( 5 ) يب 197 - محمد بن يعقوب ، عن كا 110 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ، قال : لا يشتمل بثوب واحد ، فاما ان يتوشح فيغطى منكبيه ، فلا بأس . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب ستر العورة على الرجل من أبواب ( 3 ) الستر قوله عليه السلام : والثوب الواحد يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) نحوه .
--> ( 1 ) عن - خ ( 2 ) تصلى - خ ل