السيد البروجردي

346

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية زرارة ( 7 ) قوله : ان آخر صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه . وفى رواية زياد بن المنذر ( 4 ) من باب ( 15 ) كراهة الاتزار فوق القميص من أبواب ( 4 ) لباس المصلي قوله : الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح و - 1 - يلبس قميصه فوق الإزار ، فيصلى وهو كذلك ، قال عليه السلام : هذا من عمل قوم لوط . ويأتي في رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 38 ) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام : قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به . - 18 - باب انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه 1087 ( 1 ) كا 110 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بان يصلى الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك . 1088 ( 2 ) فقيه 53 - سئل عبد الله بن بكير أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى ويرسل جانبي ثوبه ، قال : لا بأس به . 1089 ( 3 ) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وامامه الأرض ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك ، قال : نعم . 1090 ( 4 ) فقيه 53 - قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : مالكم

--> ( 1 ) أو - خ