السيد البروجردي

340

جامع أحاديث الشيعة

سجودك ، وقال : لا يصلى الرجل ( وذكر مثله ) . 1066 ( 5 ) الدعائم 212 - وقال أبو الجارود لأبي جعفر عليه السلام : يا بن رسول الله ، ان المغيرة يقول : لا يصلى الرجل ( الا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه - 1 - ) فقال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الجارود هذا فعل اليهود . 1067 ( 6 ) يب 202 - قال الشيخ اي المفيد ( ره ) : ولا يجوز لاحد ان يصلى وعليه قباء مشدود الا ان يكون في الحرب ، فلا يتمكن من أن يحله ، فيجوز ذلك للاضطرار ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا . ويأتي في رواية زياد بن المنذر ( 4 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : ان حل الأزرار من عمل قوم لوط . وفى أحاديث باب ( 18 ) انه لا بأس بان يصلى الرجل وأرخى ثوبه ما - يناسب ذلك . وكذا في أحاديث باب جواز عقد الثوب إذا قصر من أبواب الاحرام في كتاب الحج . - 15 - باب كراهة الاتزار والتوشح فوق القميص عند الصلاة وكذا الارتداء فوق التوشح وحكم التوشح بالثوب فيها 1068 ( 1 ) يب 196 - صا 388 - محمد بن يعقوب ، عن كا 109 ( محمد بن يحيى عن - صا كا - 2 - ) أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم

--> ( 1 ) في ثوب واحد الا ومعه إزار ، فإن لم يجد شد في وسطه عقلا - ك ( 2 ) عدة من أصحابنا عن - يب ط