السيد البروجردي

337

جامع أحاديث الشيعة

فيه ؟ قال : لا بأس . آخر السرائر 18 ( نقلا من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبد الله الحميري مثله ) . 1056 ( 7 ) يب 240 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه دراهم فيها تماثيل ، فقال : لا بأس بذلك . 1057 ( 8 ) كا 112 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 240 علي بن مهزيار ، عن فضالة ( بن أيوب - كا ) عن حماد بن عثمان قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود ( التي - كا ) فيها التماثيل ، أيصلى الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس ( بذلك - يب ) إذا كانت مواراة . 1058 ( 9 ) كا 112 - وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام ، قال : قال : لا بد للناس من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة . فقيه 52 - سئل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة ، فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ، ثم قال عليه السلام : ما للناس بد من حفظ بضايعهم ( وذكر مثله ) . 1059 ( 10 ) الخصال 165 - ج 2 - ( بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة ، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة ) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلى ويجوز ان يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره . وتقدم في رواية ابن بزيع ( 7 ) من باب ( 6 ) عدم جواز صلاة الرجل في الإبريسم قوله : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال عليه السلام : ما لم تكن فيه التماثيل فلا بأس . وفى رواية سماعة ( 10 ) من باب ( 7 ) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير