السيد البروجردي

338

جامع أحاديث الشيعة

المحض قوله عليه السلام : فلا بأس به ( اي بلبس الحرير ) وان كان فيه التماثيل . وفى رواية عمار ( 16 ) من باب ( 8 ) حرمة لبس الذهب على الرجال ، قوله : وعن الثوب يكون في علمه مثال طير ، أو غير ذلك ، ايصلى فيه ؟ قال عليه السلام : لا . ويأتي في رواية ليث ( 1 ) من باب ( 15 ) كراهة الصلاة والتماثيل قدام المصلى من أبواب ( 5 ) المكان ، قوله عليه السلام : وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك . وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 16 ) انه يكره للرجل ان يصلى وبين يديه مصحف مفتوح قوله و ( سألته ) عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال عليه السلام : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيه . - 13 - باب انه يكره ان يصلى الرجل وعليه البرطلة 1060 ( 1 ) يب 239 - أحمد بن محمد - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن فقيه 54 - يونس بن يعقوب - 2 - قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وعليه البرطلة - 3 - فقال : لا يضره . 1061 ( 2 ) كا 213 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه اكره لباس البرطلة . ويأتي في بعض أحاديث باب حكم الطواف مع البرطلة ما يظهر منه انها من زي اليهود وعن لباس أهل الشرك .

--> ( 1 ) احمد - خ ( 2 ) سئل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام - فقيه . ( 3 ) برطلة - خ ل فقيه