السيد البروجردي
321
جامع أحاديث الشيعة
991 ( 9 ) كا 206 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب . 992 ( 10 ) كا 206 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران يب 195 صا 386 - سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن لباس - 1 - الحرير والديباج ، فقال : اما في الحرب ، فلا بأس ( به - كا ) وان كان فيه تماثيل . 993 ( 11 ) - فقيه 54 - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب ولا - 2 - بأس به وان كان فيه تماثيل ( و - خ ) وروى ذلك سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 994 ( 12 ) - قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان - عن جعفر عن أبيه ، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا . 995 ( 13 ) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال لبس المحض من الحرير ( إلى أن قال ) ولا بأس بان يباهى به العدو . 996 ( 14 ) كا 206 ج 2 - سهل - 3 - بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع ، فقال : اما علمت أن يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم ، فلم يحتج الناس إلى لباسه ، وانما احتاجوا إلى
--> ( 1 ) لبس - كا خ ( 2 ) فلا - خ ( 3 ) هكذا في كا وصدر السند الذي قبله ، محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، والذي قبله ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، فيحتمل تعليق السند على العدة .