السيد البروجردي

322

جامع أحاديث الشيعة

قسطه ، وانما يحتاج من الامام إلى - 1 - ان إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم عدل ، ان الله لا يحرم - 2 - طعاما ولا شرابا من حلال ، وانما حرم الحرام ، قل أو كثر ، وقد قال الله عز وجل : " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " . 997 ( 15 ) يب 195 صا 386 الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن فقيه 54 - يوسف بن ( محمد بن - فقيه ) إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال : لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره - 3 - الحرير المبهم للرجال . 998 ( 16 ) مستدرك 203 - العوالي ، عن النبي ( ص ) انه نهى عن الثوب المصمت من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب ، فلا بأس به . 999 ( 17 ) مستدرك 203 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي ، عن العلامة ، قال : نهى النبي ( ص ) عن الحرير ، الا موضع إصبعين أو ثلث ، أو أربع . 1000 ( 18 ) كا 206 ج 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد عن ابان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس . 1001 ( 19 ) كا 206 ج 2 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبو سعيد ، عن الخميصة وانا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ، فأمره ان يلبسها . 1002 ( 20 ) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد الله بن زرارة - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه - 5 - أو لحمته - 6 - مع قطن أو كتان .

--> ( 1 ) في - خ . ( 2 ) لم يحرم - خ ل . ( 3 ) يكره - فقيه . ( 4 ) عبيد بن زرارة - عبد الله بن زرارة - خ ل . ( 5 ) سداة - خ ل . ( 6 ) لحمة - خ ل .