السيد البروجردي

318

جامع أحاديث الشيعة

منسوجا به ( اي بالإبريسم ) وبغيره من نبات الأرض . 978 ( 6 ) الاحتجاج 252 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( إلى أن قال ) وسئل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب ( فيها - ئل ) عتابية - 1 - على عمل الوشى من قزا وإبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا ، فأجاب لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان . 979 ( 7 ) يب 195 - صا 386 - سعد ( بن عبد الله - خ صا ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم تكن فيه التماثيل ، فلا بأس ( حمله الشيخ على حال الحرب دون الاختيار ) . 980 ( 8 ) كا 206 - ج 2 - ( عدة من أصحابنا عن - معلق ) أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سئل الحسين - 2 - بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف أيصلي فيه ؟ قال : لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات . 981 ( 9 ) يب 240 - الحسين بن سعيد قال : قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه . 982 ( 10 ) فقيه 53 - كتب ( إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام ) في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزا ، هل يصلى فيه ؟ فكتب عليه السلام نعم ، لا بأس به ( يعنى - كذا في الفقيه ) بن قز المعز لا قز الإبريسم المحض . وتقدم في رواية إسماعيل ( 16 ) من باب ( 1 ) جواز الصلاة فيما يؤكل ، قوله : هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم ، فقال عليه السلام : لا .

--> ( 1 ) عتاتية - ئل ( 2 ) الحسن - خ