السيد البروجردي
319
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية سفيان ( 6 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ، قوله : وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز ، يصلى فيه ، فكتب عليه السلام : لا بأس به . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب . وفى رواية عمار ( 16 ) من باب ( 8 ) حرمة لبس الذهب على الرجال ، قوله : الثوب يكون علمه ديباج قال عليه السلام : لا يصلى فيه . وفى روايتي محمد ( 2 و 3 ) من باب ( 10 ) حكم ما لا تتم فيه الصلاة ، قوله عليه السلام : لا تحل الصلاة في حرير محض . وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك . - 7 - باب انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج الا في الحرب أو الضرورة ويجوز ذلك للنساء واما المكفوف بالديباج والممزوج بما يجوز لبسه فلا بأس به مطلقا 983 ( 1 ) فقيه 358 - ( بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس ) عن علي عليه السلام : في حديث المناهي ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فاما النساء - 1 - فلا بأس . 984 ( 2 ) كا 206 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن قضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلة حرير ، فخرج فيها ، فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك . 985 ( 3 ) مستدرك 202 - الراوندي في لب اللباب ، عن النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) للنساء - خ