السيد البروجردي

301

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في بعض أحاديث باب ( 8 ) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل ، وكذا الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة . وفى أحاديث باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وباب ( 10 ) طهارة الميتة مما لا نفس له ما يدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة وفى ما لا نفس له . وفى أحاديث باب ( 23 ) إلى ( 35 ) من أبواب النجاسات ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى الميتة عدا ما استثنى . ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب . وفى رواية احمد ( 12 ) من باب ( 4 ) جواز الصلاة في الخز ، قوله عليه السلام : فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا ، فلا تصل فيه . وفى رواية أيوب بن نوح ( 13 ) مثله . وفى الرضوي ( 14 ) قوله عليه السلام : وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . وفى رواية داود ( 15 ) قوله : سألته عن الخز يغش بوبر الأرانب ، فكتب يجوز ذلك . وفى رواية الحميري ( 16 ) انما حرم في هذه الأوبار ( اي أوبار الأرانب ) والجلود فاما الأوبار وحدها فكل حلال . وفى الرضوي ( 3 ) من باب ( 6 ) عدم جواز الصلاة للرجال في إبريسم ، قوله عليه السلام : ان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس بالصلاة فيها . وفى رواية الدعائم ( 5 ) قوله رخص عليه السلام فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض . وفى رواية الحميري ( 6 ) قوله عليه السلام : لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .