السيد البروجردي
302
جامع أحاديث الشيعة
وفى أكثر أحاديث باب ( 9 ) جواز شد الأسنان بالذهب ما يستفاد منه جواز الصلاة مع سن الشاة إذا كانت ذكية . وفى رواية ابن مهزيار ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده ، قوله عليه السلام : لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب . وفى رواية محمد ( 3 ) قوله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله . وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 25 ) انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه دبة من جلد حمار ، قوله عليه السلام : لا يصلح ان يصلى وهي ( اي دبة من جلد حمار أو بغل ) معه الا ان يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس ان يصلى وهي معه . وفى رواية ابن شعبة ( 13 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة من أبوابها ( 25 ) قوله عليه السلام : ولا تصل في جلود الميتة ولا في جلود السباع . - 2 - باب حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل وما أشبهها وجواز لبس جلودها وجلود غيرها مما لا يؤكل لحمه الا الكب والخنزير 916 ( 1 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن - 1 - داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار - 2 - آخر السرائر 9 - ( نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل داود بن الصرمي ) قال : حدثني بشر بن بشار النيسابوري ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد - 3 - الاسلام ان أصلي فيه لغير - 4 - تقية ،
--> ( 1 ) بن - يب خ ( 2 ) يسار - خ صا ( 3 ) ببلاد - صا ( 4 ) بغير - صا خ