السيد البروجردي
289
جامع أحاديث الشيعة
وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الأمة تغطي رأسها ، فقال : لا ، ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد . 865 ( 3 ) يب 197 - صا 389 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين . 866 ( 4 ) العلل 122 - أبى ره قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا احمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن حماد الخادم - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ، قال اضربوها ، حتى تعرف الحرة من المملوكة . 867 ( 5 ) وفيه 122 - أبى ( ره ) قال : حدثنا علي بن سليمان الرازي ، قال : حدثنا محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : لا قد كان أبى عليه السلام ، إذ رأى الخادم تصلي ( وهي - ئل ) مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة . الذكرى 14 - روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام ، عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع ( وذكر مثله إلا أنه قال ) تصلي بمقنعة . المحاسن 318 - البرقي ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عثمان عن حماد اللحام ( مثله إلا أنه قال ) إذا رأى الجارية تصلي في مقنعة . الدعائم 214 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الأمة هل عليها ان تقنع رأسها في الصلاة ( وذكر نحوه ) . 868 ( 6 ) الذكرى 14 - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه ، عن أبي خالد القماط ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة ، أتقنع رأسها ؟ قال :
--> ( 1 ) اللحام - خ ل ئل