السيد البروجردي
290
جامع أحاديث الشيعة
ان شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر . 869 ( 7 ) قرب الإسناد 101 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأمة ، هل تصلح لها ان تصلي في قميص واحد ، قال : لا بأس . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 4 ) من باب ( 1 ) وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة قوله : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ، فقال عليه السلام : ليس على الأمة قناع وفى غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع . وفى رواية أبي بصير من باب عدم وجوب الصوم على الصبى من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب ، قوله عليه السلام : وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا أن تكون مملوكة ، فإنه ليس عليها خمار ، الا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام . - 4 - باب انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - 870 ( 1 ) يب 196 - محمد بن يعقوب ، عن كا 112 - محمد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصل فيما ( شف أو سف - 2 - ) يعنى الثوب الصيقل - 3 - . 871 ( 2 ) يب 196 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصل فيما يشف - 4 - أو صف يعنى الثوب المصقل . 872 ( 3 ) الذكرى 146 - وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل فيما شف أو وصف يعنى الثوب الصيقل - 5 - .
--> ( 1 ) سف - خ ( 2 ) يشف أو صف - يب - شف خ ل ( 3 ) المصقل - يب ( 4 ) شف - خ ل ( 5 ) الصقيل - خ ل