السيد البروجردي
210
جامع أحاديث الشيعة
وفى أحاديث باب حكم الجمع بين المغرب والعشاء بالجمع من أبواب الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك . 24 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض والعدول إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة وحكم من صلى العصر ، ثم ذكر أنه لم يصل الأولى أو دخل في العصر فصلى ركعتين ، ثم تيقن انه صلى الظهر ركعتين 584 ( 1 ) - يب 300 - محمد بن يعقوب ، عن كا 80 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ( بن عيسى - كا ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن ، فاذن لها ، وأقم ، ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة وقال : - 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : فان - 2 - كنت قد صليت الظهر ، وقد فاتتك الغداة ، فذكرتها ، فصل ( الغداة - كا ) اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : ان نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها ، وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ، ثم صل العصر ، فإنما - 3 - هي أربع مكان أربع فان - 4 - ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر ، وقد صليت منها ركعتين ( فانوها الأولى - كا ) ثم صل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر ، وإن كنت ( قد - كا ) ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ، ولم تخف فوتها ، فصل العصر ، ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب ، فقم فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثم ذكرت العصر فانوها العصر ( ثم قم ،
--> ( 1 ) قال وقال - يب ( 2 ) وان - يب ( 3 ) فإنها - يب ( 4 ) وان - يب