السيد البروجردي

201

جامع أحاديث الشيعة

العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر ، فيقول : صليت الظهر ، فأقول : لا فيقول : قد صليت الظهر والعصر . 555 ( 14 ) يب 249 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ابن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر ، فوجدته قد باهى يعنى من الباه ، اي جامع ، فخرج إلى في ملحفة ( 1 ) ثم دعا جاريته ، فأمرها ان تضع له ماء تصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ما اغتسلت ، فقال : ما اغتسلت بعد ، ولا صليت ، فقلت له : قد صلينا الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس . وتقدم في رواية داود ( 9 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها ، قوله عليه السلام : وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك . وفي كثير من أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض وجميع أحاديث باب ( 2 ) ان لكل صلاة وقتين وكثير من أحاديث باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين وباب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وبالذراع والقامة وباب ( 10 ) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس وباب ( 15 ) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين وباب ( 18 ) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت وباب ( 19 ) أفضل وقت العشاء وباب ( 20 ) تقديم العشاء على الشفق وأحاديث الباب التالي ما يناسب الباب . وكذا ما يأتي في رواية ابن جابر ( 5 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت ورواية ابن جابر ( 1 ) والعيص ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب ( 26 ) صلاة المسافر .

--> ( 1 ) ملحفته - صا .