السيد البروجردي
202
جامع أحاديث الشيعة
- 23 - باب جواز الجمع بين الظهرين والعشائين باذن وإقامتين وانه إذا جمع بين الصلاتين فلا تطوع بينهما 556 ( 1 ) فقيه 58 - عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان ( واحد - خ ل ) وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين . 557 ( 2 ) يب 250 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين . 558 ( 3 ) كا 79 - محمد بن يحيى ، عن يب 210 - صا 271 - أحمد بن محمد العلل 115 - أبى رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل ( 1 ) ( السقوط كا صا خ ) الشفق من غير علة في جماعة ، وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته . يب 139 - سعد بن عبد الله ، عن صا 247 - ( أبى جعفر - يب ) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله إلى قوله في جماعة من غير علة ) . 559 ( 4 ) العلل 115 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ( ره ) عن أبيه ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن عمار ،
--> ( 1 ) بعد سقوط الشفق - العلل .