السيد البروجردي
195
جامع أحاديث الشيعة
وفي رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 8 ) حكم من صلى على غير القبلة من أبوابها قوله عليه السلام إذا صليت على غير القبلة ، فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة ، فأعد صلاتك ويلاحظ باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء . وفي رواية علي بن جعفر ( 2 ) من باب ( 3 ) استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا من أبواب ( 24 ) الجماعة ما يدل على أفضل وقت العشاء . - 20 - باب جواز تقديم العشاء على الشفق سيما في السفر أو لعلة وتفسير الشفق 533 ( 1 ) يب 143 - صا 271 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن عطية ، عن زرارة قال : سئلت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس به . 534 ( 2 ) يب 143 - بهذا الاسناد ، عن صا 271 - الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين ( 1 ) قالا : كنا نختصم في الطريق في الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة ، قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ، فسئلناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك قلنا - 2 - وأي شئ الشفق فقال الحمرة . 535 ( 3 ) يب 143 - صا 271 - بهذا الاسناد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل .
--> ( 1 ) الحلبي - صا . ( 2 ) فقلنا - صا خ ل .