السيد البروجردي

196

جامع أحاديث الشيعة

536 ( 4 ) يب 13 - صا 272 - أحمد بن محمد ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس ان ( 1 ) تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بان يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق . 537 ( 5 ) يب 143 - صا 272 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق . 538 ( 6 ) يب 143 - صا 272 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( عن الحسين - يب ) عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة ( وريح - يب ) و ( 2 ) مطر صلى المغرب ، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ، ثم أقام مؤذنه ، ثم صلى العشاء الآخرة ثم ( 3 ) انصرفوا . 539 ( 7 ) كا 77 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال : سئل علي بن أسباط أبا الحسن عليه السلام ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض ، فقال : الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل . وتقدم في رواية الأزدي ( 21 ) من باب ( 16 ) انه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت المغرب قوله عليه السلام : وآية الشفق الحمرة : وفي رواية جميل ( 14 ) من باب جواز تأخير المغرب عن أول الوقت ، قوله الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ، فقال عليه السلام : لعلة لا بأس . وفي رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 19 ) أفضل وقت العشاء ، قوله عليه السلام : والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس . وفي رواية الزهري ( 18 ) قوله عليه السلام : ملعون ملعون من اخر العشاء إلى أن

--> ( 1 ) بان - خ صا . ( 2 ) أو - صا . ( 3 ) و - صا .