السيد البروجردي
194
جامع أحاديث الشيعة
قريب من الثلث ، ثم يقوم ، فيصلى العشاء الآخرة . وفى رواية ابن هاشم ( 19 ) قوله عليه السلام : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق . وفي أكثر أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت ما يدل على أفضل وقت العشاء وآخره . وفي غير واحد منها ما يظهر منه ان غسق الليل انتصافه ، وكذا في رواية الحلبي ( 3 ) وأبى بصير ( 4 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين . وفي رواية عبيد ( 17 ) قوله عليه السلام : لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر . وفي رواية الرضى ( 6 ) من باب ( 7 ) تحديد وقت الظهرين بالقامة ، قوله عليه السلام : و ( صل ) العشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل . وفي الرضوي ( 4 ) من باب ( 15 ) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين قوله عليه السلام : ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل . وفي رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 16 ) انه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت المغرب ، قوله : اخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله . وفي رواية ابن خليفة ( 20 ) قوله عليه السلام : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل . وفي رواية الأزدي ( 21 ) قوله : سألته عن وقت صلاة العشاء الآخرة ، قال عليه السلام : إذا غاب الشفق . وفي رواية بكر ( 25 ) قوله عليه السلام : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل وهو نصف الليل . ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يظهر منه ان أفضل وقت العشاء سقوط الشفق . وكذا في رواية ابن الريان ( 1 ) من باب ( 21 ) حكم صلاة من تمنعه حيطان الدار النظر إلى حمرة المغرب .