السيد البروجردي

159

جامع أحاديث الشيعة

429 ( 6 ) البحار 58 - المجازات النبوية ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طويل يؤخرون الصلاة إلى شرق ، قال السيد اي يؤخرونها إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت ( الذي - ك ) قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه . 430 ( 7 ) الكشي 95 - حدثني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الوراق ، قال : حدثني علي بن محمد بن يزيد ( 1 ) القمي ، قال : حدثني بنان بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن أبي عمير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : كيف تركت زرارة ، فقلت ( 2 ) تركته لا يصلى العصر حتى تغيب الشمس ، فقال : فأنت رسولي اليه ، فقال له : فليصل في مواقيت أصحابه ، فانى قد حرقت ( 3 ) قال : فأبلغه ذلك ، فقال : انا والله ، اعلم انك لم تكذب عليه ولكن امرني بشئ فأكره ان ادعه . وتقدم في رواية الأصبغ ( 10 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض ، قوله عليه السلام : ووقت العصر تصلى والشمس بيضاء النقية قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين قبل غروبها . وفى ما نقلناه ، عن نهج البلاغة ( 11 ) ما يقرب ذلك . وفي رواية عباية ( 4 ) قوله عليه السلام : ثم صلى عليه السلام العصر وهي بيضاء نقية . وفي رواية الدعائم ( 20 ) من باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس ، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام : آخر وقت صلاة العصر ان تصفر الشمس . وفي رواية الكرخي ( 1 ) من باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه السلام : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علة وهو تضييع ، وقوله عليه السلام : لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه .

--> ( 1 ) بريد - ئل . ( 2 ) قال - ئل . ( 3 ) صرفت - خ ل .