السيد البروجردي
160
جامع أحاديث الشيعة
وفى رواية ابن خالد ( 16 ) من باب ( 6 ) تحديد الظهرين بالذراع ، قوله عليه السلام : فمن ترك العصر حتى تصير على ستة اقدام ، فذلك المضيع . وفي رواية الرضى ( ره ) ( 6 ) من باب ( 7 ) تحديد الظهرين بالقامة قوله عليه السلام : وصل العصر إذا كان ظل كل شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية . ويأتي في روية جويرية ( 13 ) من باب ( 12 ) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب ( 5 ) المكان قوله : قال عليه السلام لي : اذن بالعصر يا جويرية ، فأذنت وخلا على ناحية فتكلم بكلام له سرياني أو عبراني فرأيت للشمس صريرا وانقضاضا حتى عادت بيضاء نقية ، قال : ثم قال : أقم ، فأقمت ، ثم صلى بنا فصلينا معه . وفي رواية الرازي ( 17 ) أم يقرب ذلك . وفي رواية سوى ( 11 ) من باب ( 6 ) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلده عشرا من أبواب ( 26 ) صلاة المسافر ، قوله : وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة ، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . - 11 - باب معرفة زوال الشمس بزيادة الظل بعد نقصانها وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 431 ( 1 ) يب 141 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام ، زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار ، وان زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل ينقص ( 1 ) ، فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان ، فقد زالت . 432 ( 2 ) يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك : متى وقت الصلاة ؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب
--> ( 1 ) تقصر - خ .