السيد البروجردي

153

جامع أحاديث الشيعة

410 ( 4 ) يب 139 - صا 248 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ ، فلم يجبني ، فلما ان كان بعد ذلك ، قال لعمر ( 1 ) بن سعيد بن هلال ، ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ ، فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام ، وقل له : إذا كان ظلك مثلك ، فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر . 411 ( 5 ) الكشي 95 - حدثني حمدويه ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكير ، قال : دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال : انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف ، فكيف الابراد بها وفتح الواحة ليكتب ما يقول : فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشئ فأطبق الواحد ، فقال : انما علينا ان نسألكم ، وأنتم اعلم بما عليكم ، وخرج ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : ان زرارة سألني عن شئ ، فلم أجبه ، وقد ضقت من ذلك ، فاذهب أنت رسولي اليه ، فقل : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر ، إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلى في الصيف ولم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير . 412 ( 6 ) مستدرك 188 - البحار ( 2 ) عن المجازات النبوية للسيد الرضى ( ره ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده لعماله على اليمن ، وصل العصر إذا كان ظل كل شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى كواهل الليل . 413 ( 7 ) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ابن حفص ، عن أبي بصير يب 206 صا 253 - عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات ،

--> ( 1 ) عمرو - صا . ( 2 ) ذكر قطعة منه في مستدرك 187 أيضا .