السيد البروجردي

152

جامع أحاديث الشيعة

ويأتي في رواية ابن بكير ( 5 ) من الباب التالي ، قوله لا بي عبد الله عليه السلام : انكم قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم أبردوا في الصيف الخ . وفي رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) معرفة الزوال قوله عليه السلام : ثم تمهل ( بعد الزوال ) قد ذراع وصل العصر . وفي رواية إسماعيل ( 5 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ، قوله عليه السلام : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ، قلت لا ؟ قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة . وفى رواية منهال ( 6 ) قوله : سئلت أبا عبد الله عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال ، قال : ذراع إلى مثله . - 7 - باب تحديد وقت الظهرين بالقامة 407 ( 1 ) يب 207 - ص 256 - الحسن بن محمد ، عن عبيس ، عن حماد عن محمد بن حكيم ، قال سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم . 408 ( 2 ) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألته عن وقت ( صلاة - يب ) الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر . 409 ( 3 ) يب 138 - صا 247 - 259 - سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : وقت الظهر إذا زاغت ( 1 ) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ، ونصف إلى قامتين .

--> ( 1 ) زالت - صا خ ل .