السيد البروجردي
147
جامع أحاديث الشيعة
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه . وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه . وفي رواية عمار ( 1 ) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين ، قوله عليه السلام : وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال ( اي النافلة ) الا بعد ذلك وقوله عليه السلام : فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلى النوافل . - 6 - باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين 391 ( 1 ) كا 81 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب 327 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سمعته يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد ، فزيد ( 1 ) فيه ، فقال : نعم ، فامر به ، فزيد فيه ، وبناه بالسعيدة . ثم إن المسلمين كثروا ، فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فزيد ( 2 ) فيه فقال نعم ، فامر به ، ( فبنى - يب ) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى ، والذكر . ثم اشتد عليهم الحر ، فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فظلل ، فقال : نعم ، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر ، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار ( 3 ) ، فجعل المسجد يكف عليهم . فقالوا يا رسول الله : لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
--> ( 1 ) فنزيد - يب خ ل . ( 2 ) فنزيد - يب خ ل . ( 3 ) أصابهم المطر - كا خ .