السيد البروجردي
146
جامع أحاديث الشيعة
وقيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف والقوى ، كما استوى في الهدى شاة وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، انما فرضه الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص أهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله تعالى : " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " . 390 ( 16 ) وفيه ( 2 ) وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ان أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة رجل ( وجاء - خ ) قدم وقدمان ، وجاء على النصف من ذلك ، وهو أحب إلى ، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم أربعة اقدام ، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم ذراعين وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين . وتقدم في رواية الفضل ( 14 ) من باب ( 15 ) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام : فلا تصلي الا العصر الخ فليلا حظ . وفي رواية ابن عمر ( 6 ) من باب جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك . وفي ما نقلناه عن نهج البلاغة ( 11 ) قوله عليه السلام : فصلوا بالناس الظهر حتى تفىء الشمس مثل مريض العنز . وفي رواية محمد بن علي ( 18 ) قوله عليه السلام : وفرض العصر لسبع ساعات من النهار ( انما أشرنا إلى هاتين الروايتين ، لاحتمال انطباقهما على أربعة اقدام والقدمين ) . وفي رواية ابن يحيى ( 8 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين . وفي جميع أحاديث هذا الباب . والباب المتقدم عليه ما بظاهره يخالف التحديد بالاقدام .