الشيخ الأميني ( اعداد الشاهرودي )

207

بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني

ثالثا - الخلافة عند أهل السنّة رأي الخليفة في تولية المفضول : 95 قال الحلبي : « إنّ أبا بكر كان يرى جواز تولية المفضول على من هو أفضل منه ؛ وهو الحقّ عند أهل السنّة لأنّه قد يكون أقدر من الأفضل على القيام بمصالح الدين . . . » 95 الخلافة عند القوم : 95 إنّهم يحسبون الخليفة أيّ مستحوذ على الامّة يقطع السارق ، ويقتصّ القاتل ، ويكلأ الثغور 95 - 96 كلمة الباقلّاني في صفة الإمام الّذي يلزم العقد له : 96 قال الجمهور : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه . . . بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إليه من معاصي اللّه 97 روي : « اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ، ولو لعبد حبشيّ ، وصلّوا وراء كلّ برّ وفاجر » 97 روي : « أطعهم وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك ، وأطيعوا ما أقاموا الصلاة » 97 أخذا بهذه الأحاديث قال الجمهور بعدم عزل الإمام بالفسق 97 فما عذر عائشة وطلحة والزبير ومن تبعهم في الخروج على مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ؟ ! 98 كلمة التفتازاني : 98 لا يشترط أن يكون الإمام هاشميّا ولا معصوما ولا أفضل من يولّى عليهم 98 إذا مات الإمام وتصدّى الإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكة انعقدت الخلافة له . وكذا إذ كان فاسقا أو جاهلا 98 قال في بيان عدم اشتراط أن يكون الإمام هاشميّا ، وأن يكون عالما بجميع مسائل الدين ، وأن يظهر المعجزة : « ويبطل الثلاثة أنّا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر » 99 ما تنعقد به الإمامة 99 قال الإيجي : ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف . . . » 100