عبد الكريم الرافعي
437
فتح العزيز
يشترط عندي مجاوزتها فصرح ان مجاوزة المزارع وأن كانت محوطة لا تشترط واما العراقيون من أصحابنا فإنهم لم يشترطوا مجاوزة البساتين ولا مجاوزة المزارع لأنهم ذكروا عدم الاشتراط في البلد ثم قالوا والحكم في القرى إذا أراد أن يسافر من القرية كالحكم في البلدي سواء هذا لفظ المحاملي وغيره فإذا يجب اعلام قوله ويشترط مجاوزتها جميعا على سكان القرى بالواو ومعرفة ما فيه ولو فرضت قريتان ليس بينهما انفصال فارق فهما كمحلتين فيجب مجاوزتهما قال الامام وفيه احتمال ولو كان بينهما انفصال فإذا فارق قريته كفي وإن كانتا في غاية التقارب وعن ابن سريج انهما إذا تقاربتا وجب مفارقتهما