عبد الكريم الرافعي
425
فتح العزيز
الاعتدال فما بعده فإنه ينتقل مع الامام من ركن إلى ركن مكبرا وان لم تكن محسوبة له لان ذلك لموافقة الامام ولذلك نقول يوافقه في قراءة التشهد وفى التسبيحات على أصح الوجهين فهذا حكم تكبيره إذا لحق الامام أما إذا سلم الامام فقام المسبوق ليتدارك فقد قال في الكتاب انه يقوم من غير تكبير وأسنده إلى نصه وهكذا فعل في الوسيط وذكر أن الشيخ أبا محمد قال أنه يكبر للانتقال ولم يرسل جمهور الأئمة الخلاف في المسألة هكذا وحيث أثبتوا الخلاف لم يسندوا نفى التكبير إلى النص ولكن قالوا ينظر أن كان الجلوس الذي سلم من الامام موضع جلوس المسبوق كما لو أدركه