عبد الكريم الرافعي

426

فتح العزيز

في الثالثة من الصلوات الرباعية أو في الثانية من المغرب فيقوم مكبرا فإنه لو كان وحده لكان هكذا يفعل وأن لم يكن موضع جلوسه كما إذا أدركه في الثانية أو الرابعة من الرباعيات أو في الثالثة من المغرب ففيه وجهان ( أظهرهما ) وبه قال القفال أنه لا يكبر عند قيامه لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة الامام ( والثاني ) ويحكي عن أبي حامد أنه يكبر كيلا يخلو الانتقال عن ذكر ومتي لم يكن الموضع موضع جلوسه لم يجز له المكث بعد سلام الامام ولو مكث بطلت صلاته . وأن كان موضع جلوسه لم يضر المكث وقوله والمسبوق عند سلام الامام لك أن تبحث فتقول الاعتبار بالتسليمة الأولى