عبد الكريم الرافعي
419
فتح العزيز
الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور مثله عن أبي بكر الضبعي والمذهب المشهور الأول وعليه جرى الناس في الاعصار ويعتبر فيه أن يكون ذلك الركوع محسوبا للامام فإن لم يكن ففيه كلام قد تعرض له في كتاب الجمعة وسنشرحه ثم إن شاء الله تعالى إذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى ادراكه في الركوع ان يكتفى هو وامامه في حد أقل الركوع حتى لو كان هو في الهوى والامام في الارتفاع وقد بلغ هو حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه كان مدركا وان لم يلتقيا فيه فلا هذه عبارة الأصحاب على طبقاتهم وهل يشترط ان يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد المعتبر الأكثرون