عبد الكريم الرافعي
411
فتح العزيز
الخلاف في المسألة وظاهره يوافق الطريقة المشهورة بعد اثبات الخلاف وهي طرده في الأحوال كلها واما تعبيره عن قول المنع بالجديد فهكذا ذكره الشيخ أبو محمد والمسعودي وغيرهما وقالوا قوله في المختصر كرهت أن يفتتحها صلاة انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة أراد به أنى لا أجوزه وجعلوا الجواز قوله القديم وقال صاحب المهذب وشيخه أبو القاسم الكرخي وآخرون يجوز ذلك في القديم والجديد معا وحكوا قول المنع عن الاملاء وأرادوا بالجديد الام ونقلوا الجواز عنه واعلم أن الاملاء محسوب من الكتب الجديدة فيحصل عما نقلوه عنه عن الام قولان في الجديد ويمكن تنزيل التعبيرين عليهما وبتقدير انحصار المنع في الجديد على ما يشعر به لفظ الكتاب فالمسألة مما يفتى فيها على القديم لان الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء ويجوز أن يعلم قوله ما لم يجز بالزاي لما ذكرناه من مذهب المزني