عبد الكريم الرافعي

412

فتح العزيز

وقوله على الجديد بالواو لامرين أحدهما ( الطريق الثاني ) للخلاف في بعض الأحوال ( والثاني ) الطريق الثاني للخلاف في المسألة أصلا ورأسا * قال ( وإذا شك المسبوق أن الامام هل رفع رأسه قبل ركوعه ففي ادراكه قولان لان لأصل انه لم يدرك ويعارضه أن الأصل أنه لم يرفع رأسه ) *