عبد الكريم الرافعي
394
فتح العزيز
حتى ركع الامام وعن بعض الأصحاب انها تبطل إذا تعمد وحكاه الامام عن الشيخ أبى محمد ووجهه أن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التخلف وعلى الصحيح لو فعل ذلك عمدا لم يجز أن يعود ولو عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا هكذا ذكره صاحب النهاية والتهذيب وحكى العراقيون عن النص أنه ويستحب ان يعود إلى موافقته ويركع معه وقد مر ذكر هذه المسألة ولو فعله سهوا فوجهان ( أحدهما ) انه يجب العود ولو لم يعد بطلت صلاته ( وأظهرهما ) انه لا يجب وإنما هو بالخيار أن شاء عاد والا فلا وان سبق الامام بركنين فصاعدا بطلت صلاته أن كان عامدا عالما بأنه لا يجوز لتفاحش المخالفة وأن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيتداركها بعد سلام الامام والتقدم بركنين لا يخفى قياسه مما مر في التخلف ومثل أئمتنا العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد