عبد الكريم الرافعي

395

فتح العزيز

الامام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز ان يقدر مثله في التخلف ويجوز ان يخصص ذلك بالتقدم لان المخالفة فيه أفحش وإن سبقه بركن واحد كما إذا ركع قبل الامام ورفع رأسه والامام في القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعا في الاعتدال فالذي ذكره الصيدلاني وقوم أنه تبطل صلاته لتعمد المخالفة ويعد هذه المخالفة عما يناسب حال المقتدى قالوا وهذا في التقدم بالركن المقصود فاما إذا سبق بالاعتدال بان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين كما إذا رفع رأسه عن السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام بعد في الأولى فوجهان كما ذكرناهما في حالة التخلف وقال أصحابنا العراقيون وآخرون ان التقدم بركن واحد لا يبطل الصلاة لأنه مخالفة يسيرة فهي بمثابة التخلف وهذا أظهر وأشهر