عبد الكريم الرافعي

384

فتح العزيز

قلنا نعم فقد فارق الامام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف وان قلنا أنه ليس بمقصود فهو كما لو لم يفرغ من الركوع لان الذي فبه تبع له فلا تبطل صلاته وقيل إن مأخذهما الوجهان اللذان سبقا في أن التخلف بركن واحد هل يبطل أم لا إن قلنا نعم فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكن الركن الثاني تاما فلا تبطل صلاته وإذا هوى إلى السجود ولم ينته إليه والمأموم بعد قائم فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته لأنه لم يشرع في ركن مقصود وعلى المأخذ الثاني تبطل لان ركن الاعتدال قد تم هكذا ذكره امام الحرمين والمصنف في الوسيط وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن