عبد الكريم الرافعي

385

فتح العزيز

واحد وأن لم يعتدل حتى تبطل الصلاة عند من يجعل التقدم بركن واحد مبطلا أما إذا انتهي الامام إلى السجود والمأموم في قيامه بطلت صلاته وفاقا واعرف بعد هذا أمرين ( أحدهما ) انا ان اكتفينا بابتداء الهوى من الاعتدال وابتداء الارتفاع عن حد الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم الامام ركنين والمأموم بعد فيما قبلهما وركن واحد هو أن يتم الامام الركن الذي سبق إليه والمأموم فيما قبله وإن لم