عبد الكريم الرافعي

313

فتح العزيز

بذلك في بعض الأحوال ولأحمد حيث جعله مسلما بكل حال وعن القاضي أبي الطيب انه إذا صلى الحربي في دار الحرب حكم باسلامه ويحكي ذلك عن نص الشافعي رضي الله عنه والمذهب المشهور هو الأول ثم ذلك إذا لم تسمع منه كلمتا الشهادة فان سمعتا منه في التشهد ففي الحكم باسلامه ما قدمناه فيما إذا اذن وإن كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض على وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان ( أحدهما ) وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه ( والثاني ) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فأشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى أحدهما بالآخر وهذا أظهر عند الأكثرين ولم يذكر الروياني في الحلية سواه وبه