الشيخ الأميني
195
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
فخالفوهم » . أخرجه « 1 » : ابن حبان في صحيحه ، كما ذكره العراقي في تخريج الإحياء للغزالي المطبوع في ذيله ( 1 / 146 ) . 8 - عن أنس : « احفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبّهوا باليهود » . أخرجه الطحاوي كما في شرح راموز الحديث ( 1 / 141 ) . 9 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأخذ من لحيته / من عرضها وطولها . صحيح الترمذي « 2 » ( 1 / 220 ) . وكيف عزب عن الشبلي ما ذهب إليه القوم من أنّ حلق اللحية من تغيير خلق اللّه الوارد في قوله تعالى : وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ « 3 » . وقد أفرط جمع في الأخذ به فقال بحرمة حلق اللحية والشارب للمرأة أيضا . قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها اللّه عليها بزيادة أو نقص ، التماس الحسن ، لا للزوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سنّ زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطع منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوّله أو تغزّره بشعر غيرها ، فكلّ ذلك داخل في النهي ، وهو من تغيير خلق اللّه تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذيّة كمن يكون لها سنّ زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل ، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ،
--> ( 1 ) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان : 12 / 289 ح 5476 ، المغني عن حمل الأسفار : 1 / 129 . ( 2 ) صحيح الترمذي : 10 / 220 [ 5 / 87 ح 2762 ] . ( المؤلّف ) ( 3 ) النساء : 119 .