الشيخ الأميني
43
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » « 1 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة - وهي / جميع - فاضربوه بالسيف كائنا من كان » . وفي لفظ : « فاقتلوه » « 2 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم ، فاقتلوه » « 3 » . وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص : « من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . قال عبد الرحمن بن عبد ربّ : فدنوت منه فقلت له : أنشدك اللّه أنت سمعت هذا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه . وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، واللّه عزّ وجل يقول : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً « 4 » قال : فسكت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة اللّه ، واعصه في معصية اللّه « 5 » .
--> ( 1 ) صحيح مسلم : 6 / 23 [ 4 / 128 ح 61 كتاب الامارة ] ، مستدرك الحاكم : 2 / 156 [ 2 / 169 ح 2665 ] ، سنن البيهقي : 8 / 144 ، الفصل لابن حزم : 4 / 88 ، المحلّى : 9 / 360 ، تيسير الوصول : 2 / 35 [ 2 / 42 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) صحيح مسلم : 6 / 22 [ 4 / 127 ح 59 ] ، مستدرك الحاكم : 2 / 152 [ 2 / 169 ح 2665 ] ، سنن البيهقي : 8 / 168 ، 169 . ( المؤلّف ) ( 3 ) صحيح مسلم : 6 / 23 [ 4 / 127 ح 60 كتاب الإمارة ] ، سنن البيهقي : 8 / 169 ، تيسير الوصول : 2 / 35 [ 2 / 42 ] ، المحلّى : 9 / 360 . ( المؤلّف ) ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) صحيح مسلم : 6 / 18 [ 4 / 120 ح 46 ] ، سنن البيهقي : 8 / 169 ، سنن ابن ماجة : 2 / 467 [ 2 / 1306 ح 3956 ] ، المحلّى : 9 / 360 . ( المؤلّف )