الشيخ الأميني
270
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
24 - من طريق ابن عمر : الذهب بالذهب لا فضل بينهما ، بهذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم . كتاب الأمّ للشافعي « 1 » ، سنن البيهقي ( 5 / 279 ) . 25 - من طريق أبي هريرة مرفوعا : « الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضّة بالفضّة وزنا بوزن مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد « 2 » فقد أربى » . صحيح مسلم ( 5 / 45 ) ، سنن النسائي ( 7 / 278 ) ، سنن ابن ماجة ( 1 / 34 ) « 3 » . 26 - من طريق عبادة بن الصامت مرفوعا : « الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضّة بالفضّة تبرها وعينها ، والبرّ بالبرّ مدي بمدي ، والشعير بالشعير مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، والملح بالملح مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . سنن أبي داود « 4 » ( 2 / 85 ) ، وبلفظ قريب من هذا عن عبادة في كتاب الأمّ للشافعي « 5 » ( 3 / 12 ) . وعلى هذه السنّة الثابتة جرت الفتاوى ، قال القرطبي في تفسيره « 6 » ( 5 / 349 ) : أجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنّة ، وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلّا في البرّ والشعير ، فإنّ مالكا جعلهما صنفا واحدا . وقال ابن رشد في بداية المجتهد ( 2 / 195 ) : أجمع العلماء على أنّ بيع الذهب
--> ( 1 ) كتاب الأمّ : 3 / 30 . ( 2 ) كذا في سنن النسائي ، وفي صحيح مسلم : استزاد . ( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 400 ح 84 ، السنن الكبرى : 4 / 29 ح 6161 ، سنن ابن ماجة : 2 / 758 ح 2255 . ( 4 ) سنن أبي داود : 3 / 248 ح 3349 . ( 5 ) كتاب الأمّ : 3 / 15 . ( 6 ) الجامع لأحكام القرآن : 3 / 226 .