الشيخ الأميني

450

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )

مسند أبي داود ( ص 79 ) ، سنن ابن ماجة ( 2 / 129 ) ، سنن البيهقي ( 8 / 328 ) . 3 - وأخرج الشافعي في حديث مرفوعا : « ما يدريك لعلّ الحدود نزلت كفّارة للذنوب » سنن البيهقي ( 8 / 328 ) . 4 - عن عليّ أمير المؤمنين أنّه قال : « من أتى شيئا من حدّ فأقيم عليه الحدّ فهو كفّارته » سنن البيهقي ( 8 / 329 ) . 5 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إنّ عليّا رضى اللّه عنه أقام على رجل حدّا فجعل الناس يسبّونه ويلعنونه ، فقال عليّ رضى اللّه عنه : « أمّا عن ذنبه هذا فلا يسأل » . سنن البيهقي ( 8 / 329 ) . 6 - عن عبد اللّه بن معقل : إنّ عليّا رضى اللّه عنه ضرب رجلا حدّا فزاده الجلّاد سوطين فأقاده منه عليّ رضى اللّه عنه . سنن البيهقي ( 8 / 322 ) . وإن كان الخليفة يحسب أن حدّ عمرو بن العاص كان ملغى لوقوعه في صحن الدار ، فقد أخبره الرجل أنّ ذلك عادته الجارية في الحدود كلّها ، وليس من شرط الحدّ أن يكون على رؤوس الأشهاد بل يكتفى بضرب الحدّ سرّا كما عزاه القسطلاني في إرشاده « 1 » ( 9 / 439 ) إلى الجمهور ، ولو صدق هذا الحسبان لوجب أن يحدّ أبا سروعة أيضا في القضية وغيره ممّن حدّه عمرو بن العاص في صحن داره . ولو أراد بذلك تعزيرا أو تأديبا كما اعتذر عنه البيهقي في سننه ( 8 / 313 ) ، وأبو عمر كما مرّ ، والقسطلاني في الإرشاد ( 9 / 439 ) فإنّه بعد مخالفته للفظ الحديث من / أنّه أقام عليه الحدّ ثانيا زيادة لم تفوّض إليه ، لما ذكرناه من أنّ الحدّ كفّارة ولا يسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حدّ ولا تعزير ، ولا بأس ولا تأديب . ثمّ إن صحّ التعزير فإنّه لا يزيد في السنّة على عشرة أسواط ، كما مرّ في ( ص 175 ) فلماذا ساوى بينه وبين الحدّ ؟

--> ( 1 ) إرشاد الساري : 14 / 216 .